All legislation

قرار Decision No. 13 29/01/2010

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة كرة الطاولة.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
29/01/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 1014-1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 29/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما ربم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة كرة الطاولة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1. نادي هومنتمن 2. نادي انترانيك 3. نادي التعاضد الرياضي 4. النادي الرياضي 5. نادي القلب الاقدس 6. نادي العهد الرياضي 7. نادي الرفاه الرياضي 8. جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت 9. نادي الشباب الرياضي ب. محافظة الجنوب: 10. نادي المعني الرياضي - صيدا 11. النادي الاهلي الرياضي - صيدا 12. نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا 13. نادي صور الرياضي 14. نادي اليسار الرياضي - صور ج. محافظة النبطية: 15. نادي الجنوب الرياضي - تول 16. نادي الرسالة الرياضي - كفررمان 17. جمعية بلاط الرياضية - مرجعيون 18. نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا 19. نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي - جديدة مرجعيون 20. نادي الشعلة الثقافي الرياضي - برج الملوك د. محافظة جبل لبنان: 21. نادي الادب والرياضة - كفرشيما 22. نادي الاخوة - الحدث 23. نادي المعهد الانطوني الرياضي - الحدث 24. النادي الرياضي - بعبدا 25. نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 26. نادي الشباب الرياضي - بعبدا 27. نادي شعلة الكمال الرياضي - بعقلين 28. نادي المجد الرياضي - شحيم 29. نادي السلام الرياضي - الرميلة 30. نادي الطليعة الرياضي - شحيم 31. نادي الشبيبة الرياضي - البوشرية 32: نادي السان جورج الرياضي - الزلقا 33. نادي انترانيك الرياضي - انطلياس 34. نادي حملايا 35. نادي موسيقى الشوير الرياضي 36. نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 37. نادي مار يوسف الرياضي - بيت الككو 38. نادي مار الياس - الدكوانة 39. نادي الفرير الرياضي - بيت مري 40. نادي همومنتمن الرياضي - انطلياس 41. نادي شرف الرياضي - الزلقا 42. نادي الصعود الرياضي - ضبية 43. نادي انترانيك الرياضي - سن الفيل 44. نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 45. نادي الهومنتمن - جونيه 46. نادي البوشرية الرياضي 47. نادي الشبيبة - غادير 48. نادي التضامن الرياضي - حراجل 49. نادي عين وزين الثقافي الرياضي 50. نادي الشباب الرياضي - ذوق مصبح 51. نادي الكهرباء الرياضي - ذوق مكايل 52. نادي عمشيت الرياضي الثقافي الاجتماعي 53. نادي حفرون الرياضي - اهمج 54. نادي بيبلوس الرياضي - جبيل 55. نادي المبرة الرياضي - الدوحة 56. النادي الرياضي - بلو ستارز - الجمهور 57. نادي شباب نابيه 58. نادي شاريته الرياضي - زوق مكايل 59. نادي اللويزة - ذوق مصبح 60. جمعية هومنتمن - برج حمود 61. نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار 62. نادي الشبيبة العاملة الرياضي - عين الرمانة 63. نادي الليسيه ناسيونال الرياضي - الشويفات 64. النادي اللبناني للسيارات والسياحة - الكسليك 65. النادي الرياضي الثقافي الاجتماعي - غزير 66. نادي أس.جي.أس الرياضي - قرنة شهوان 67. نادي هوبس الرياضي - الشياح 68. نادي الشبيبة الشياح - عين الرمانة 69. نادي قصير الرياضي - برج البراجنة هـ. محافظة الشمال: 70. النادي الرياضي اليوناني في طرابلس 71.نادي خريجي مدرسة القلمون الرسمية 72. نادي المتحد الرياضي - طرابلس 73. نادي الشباب الرياضي - راسمسقا 74. نادي الانعاش الاجتماعي - قنات 75. نادي قلب الاسد - بقرقاشا 76. جمعية شباب الفوار - زغرتا 77. نادي العمل الاجتماعي - حدث الجبة 78. الشباب الرياضي - البترون و- محافظة البقاع: 79. جمعية الآخاء الثقافي الرياضي - لالا 80. نادي الغزال - دير الغزال 81. نادي الشباب - حوش الامراء 82. نادي كامد اللوز الثقافي الاجتماعي الرياضي

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة كرة الطاولة وغير المتضمنة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ. محافظة البقاع: 83. نادي يعقوب الرياضي - الطيبة 84. نادي ناصر الرياضي - بر الياس 85. نادي الحدود الرياضي - مجدل عنجر. ب. محافظة الجنوب: 86. نادي الفجر الرياضي - صيدا 87. نادي شمران الرياضي - البيسارية ج. محافظة جبل لبنان: 88. نادي دنك الرياضي - انطلياس 89. نادي الارشاد الرياضي - شحيم 90. نادي الشباب - دفون

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة الطاولة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 كانون الثاني 2010 وزير الشباب والرياضية د. علي عبدالله