ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/07/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الجودو والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1. نادي القلب الاقدس 2. النادي الاولمبي ب. محافظة جبل لبنان: 3. نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4. نادي الشانفيل الرياضي - ديك المحدي 5. نادي بودا 6. نادي الفرير الرياضي - بيت مري 7. نادي المركزية - غادير 8. نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 9. النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك 10. النادي الوطني الرياضي - الحازمية 11. نادي انور الرياضي - برمانا 12. نادي الجمهور الرياضي - بعبدا 13. نادي البرج الرياضي - برج البراجنة 14. نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة ج. محافظة الشمالي: 15. نادي بوشيدو دوجو - الميناء 16. نادي اللواء الرياضي - طرابلس
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الجودو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله