ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للجودو المسجلين لدينا تحت الرقم 827/د تاريخ 2/3/2009 والرقم 252/د تاريخ 18/1/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الجودو من تراخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهي: 1. "نادي التعاضد الرياضي" - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 . 2. "نادي المعهد الانطوني الرياضي" - الحدث: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 53/اد بتاريخ 24/2/1975 .
مادة 2: تلغى لعبة الجودو من ترخيص الجميعة الوارد اسمها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بعلبة الجودو فقط، وهي: 1. "نادي التنين الرياضي" - الميناء: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2007 تاريخ 7/2/2007 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 29 كانون الثاني 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله