All legislation

قرار Decision No. 18 29/01/2010

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التاي بوكسينغ

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
29/01/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 1020-1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 29/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التاي بوكسينغ والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1. نادي المعهد الانطوني الرياضي - الحدث 2. نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 3. نادي اشتباك الرياضي - الشياح 4. نادي لامبيني الرياضي - مزرعة يشوع 5. نادي الليسيه ناسيونال الرياضي - الشويفات ب- محافظة الشمال: 6. نادي الحزام الاسود - طرابلس 7. نادي معا الرياضي - دير عمار 8. نادي يغمور الرياضي - طرابلس 9. نادي صافي الرياضي - سير الضنية 10. نادي الدحني الرياضي - طرابلس 11. نادي بروفيتنس الرياضي - طرابلس 12. نادي الهلال الرياضي - طرابلس 13. جمعية بست اوف ذي بست الرياضية - حلبا ج. محافظة بيروت: 14. نادي شوغن د. محافظة الجنوب: 15. النادي الشعبي الرياضي - صيدا

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التاي بوكسينغ، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د.علي عبدالله