المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية تمويل مشروع تحديث النظام القضائي اللبناني، بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومفوضية المجموعة الاوروبية، الموقعة بتاريخ 9/12/2009 والمتضمنة هبة بقيمة 10,000,000/ يورو (عشرة ملايين يورو).
مرسوم Decree No. 3295 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الاعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ابرمت اتفاقية تمويل مشروع تحديث النظام القضائي اللبناني، بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومفوضية المجموعة الاوروبية، الموقعة بتاريخ 9/12/2009 والمتضمنة هبة بقيمة 10,000,000/ يورو (عشرة ملايين يورو).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الاعلام الامضاء: طارق متري