All legislation

مرسوم Decree No. 3295 13/02/2010

ابرام اتفاقية هبة بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومفوضية المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع تحديث النظام القضائي اللبناني الموقعة بتاريخ 9/12/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
3295
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1023-1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3295 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الاعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية تمويل مشروع تحديث النظام القضائي اللبناني، بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومفوضية المجموعة الاوروبية، الموقعة بتاريخ 9/12/2009 والمتضمنة هبة بقيمة 10,000,000/ يورو (عشرة ملايين يورو).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الاعلام الامضاء: طارق متري