ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 1240 تاريخ 23/1/2009 المتضمن تعيين السيد وليد سليم صافي مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي لمدة سنة واحدة،
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 55 تاريخ 8/2/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار السيد وليد سليم صافي، مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي لمدة ستة اشهر، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار