All legislation

مرسوم Decree No. 3327 17/02/2010

تجديد تعيين السيد وليد سليم صافي مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي لمدة ستة اشهر

Type
مرسوم · Decree
Number
3327
Date
17/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1112-1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3327 تاريخ 17/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)

بناء على المرسوم رقم 1240 تاريخ 23/1/2009 المتضمن تعيين السيد وليد سليم صافي مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي لمدة سنة واحدة،

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 55 تاريخ 8/2/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار السيد وليد سليم صافي، مفتشا عاما ماليا بالوكالة في ملاك ادارة التفتيش المركزي لمدة ستة اشهر، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار