المادة 1
حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2010 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3334 19/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على موافقة مجلس الاوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 105/2009 - 2010 تاريخ 3/2/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال العام 2010 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري