All legislation

مرسوم Decree No. 3328 17/02/2010

اعفاء سيارة مسروقة ادخلت مؤقتا الى لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3328
Date
17/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3328 تاريخ 17/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحق الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت سيارة السيد خالد خليفة فايز الفليج المسروقة في لبنان من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي، وهي من نوع جيب تويوتا لاند كروزر، لون ابيض، صنع عام 2000، رقم الهيكل 0025594، رقم المحرك Z0428479 1 تحمل لوحة كويتية رقم 81315/1 ، والتي ادخلت الى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع بموجب دفتر مرور دولي رقم 495959 صادر عن النادي الكويتي للسيارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار