المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/سامر علي السعيد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 3232 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتارخي 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد سامر علي السعيد المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 974/2030 تاريخ 2/5/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 26/3/2009 تحت رقم 25 - 3/1 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/سامر علي السعيد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود