All legislation

مرسوم Decree No. 3233 13/02/2010

الترخيص للبناني ربيع عبد الكريم هاشم باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
3233
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3233 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد ربيع عبد الكريم هاشم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1188/2030 تاريخ 21/5/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 15/4/2009 تحت رقم 421 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ربيع عبد الكريم هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود