All legislation

مرسوم Decree No. 3235 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد حسن موسى حميه باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
3235
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1128-1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3235 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حسن موسى حميه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1181/2030 تاريخ 19/5/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 8/4/2009 تحت رقم 408/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن موسى حميه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود