All legislation

مرسوم Decree No. 3236 13/02/2010

الترخيص للبنانية السيدة نانسي يحي الافيوني باكتساب الجنسية النروجية

Type
مرسوم · Decree
Number
3236
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3236 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة نانسي يحي الافيوني المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 215/2030 تاريخ 29/1/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 5/11/2007 تحت رقم 819/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النروجية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/نانسي يحي الافيوني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النروجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود