All legislation

مرسوم Decree No. 3239 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد خليل نجيب شرانق باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
3239
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1130-1131
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2535 تاريخ 02/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3239 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد خليل نجيب شرانق المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 975/2030 تاريخ 2/5/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 26/3/2009 تحت رقم 356 - 3/1 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خليل نجيب شرانق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود