المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/طوني عوض طنوس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
مرسوم Decree No. 3240 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد طوني عوض طنوس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 568/2030 تاريخ 17/3/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بيجينغ بتاريخ 8/1/2009 تحت رقم 12/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الصينية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/طوني عوض طنوس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود