All legislation

مرسوم Decree No. 3240 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد طوني عوض طنوس باكتساب الجنسية الصينية

Type
مرسوم · Decree
Number
3240
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3240 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد طوني عوض طنوس المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 568/2030 تاريخ 17/3/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بيجينغ بتاريخ 8/1/2009 تحت رقم 12/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الصينية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/طوني عوض طنوس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود