المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/رامي سامي عون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 3243 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد رامي سامي عون المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2271/2030 تاريخ 23/7/2005 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 27/5/2005 تحت رقم 3/127 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/رامي سامي عون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود