المادة 1
مادة 1:رخص للسيد/وسام احمد شبارو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 3246 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وسام احمد شبارو المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 774/2030 تاريخ 7/4/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 24/3/2009 تحت رقم 3/247 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1:رخص للسيد/وسام احمد شبارو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود