All legislation

مرسوم Decree No. 3246 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد وسام احمد شبارو باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3246
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1134-1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3246 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد وسام احمد شبارو المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 774/2030 تاريخ 7/4/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 24/3/2009 تحت رقم 3/247 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:رخص للسيد/وسام احمد شبارو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود