All legislation

مرسوم Decree No. 3255 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد هنري خليل غصوب باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3255
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3255 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 التعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد هنري خليل غصوب المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 167/2030 تاريخ 24/1/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 3/12/2007 تحت رقم 3/681 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/هنري خليل غصوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود