All legislation

مرسوم Decree No. 3258 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد طارق جمال خضر باكتساب الجنسية العمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3258
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3258 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد طارق جمال خضر المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2072/2030/2006 والوارد بواسطة دائرة نفوس بيروت بتاريخ 3/7/2006 تحت رقم 6908/2006 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية العمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/طارق جمال خضر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية العمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود