المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/احمد فؤاد عبدالله السمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 3259 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد احمد فؤاد عبدالله السمان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 119/2030 تاريخ 22/1/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 21/11/2008 تحت رقم 721/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البولونية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/احمد فؤاد عبدالله السمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود