All legislation

مرسوم Decree No. 3259 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد احمد فؤاد عبدالله السمان باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3259
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1141-1142
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1724 تاريخ 01/04/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3259 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد احمد فؤاد عبدالله السمان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 119/2030 تاريخ 22/1/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 21/11/2008 تحت رقم 721/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/احمد فؤاد عبدالله السمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود