المادة 1
مادة 1: الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون خلال عام 2010 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الحكومية والخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 3262 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على احكام المادة 12 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون خلال عام 2010 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الحكومية والخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.
مادة 2: يمكن زيادة الاعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية او انقصاها وفقا لما تقتضيه الحاجة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار