All legislation

مرسوم Decree No. 3262 13/02/2010

توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الحكومية والخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص ضمن مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون للعام 2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3262
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1143-1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3262 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على احكام المادة 12 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على توزيع الاعتمادات المخصصة في مشروع موازنة قوى الامن الداخلي والسجون خلال عام 2010 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الحكومية والخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يمكن زيادة الاعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية او انقصاها وفقا لما تقتضيه الحاجة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار