All legislation

مرسوم Decree No. 3323 17/02/2010

الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "شبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة)" مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3323
Date
17/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1154-1156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3323 تاريخ 17/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 13315 تاريخ 31/7/2009 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية اجنبية باسم: "شبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة)" مركزها: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 7773/اع/و/وز تاريخ 5/10/2009 ،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "شبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة)". مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع الامير عمر - بناء تسبحجي وحاووط - شقة رقم 20 - الطابق الثاني. غايتها: 1- نشر وتبادل المعلومات ونتائج البحوث حول التربية في البلدان العربية، وتسهيل الوصول اليها. 2- جعل المعلومات المتوفرة حول الدراسات التربوية التي تصدر في البلدان العربية بتصرف الباحثين والاساتذة والطلاب الجامعيين وجميع المهتمين بالشؤون التربوية. 3- التشبيك بين الباحثين والعاملين في الحقل التربوي من منظمات وكليات جامعية وجمعيات مهنية وافراد. 4- تعزيز المجتمع العلمي والتربوي. 5- التعاون مع الهيئات المماثلة في البلدان العربية وخارجها. وتسعى "شمعة الى تحقيق اهدافها من خلال انشطة مختلفة، ومنها: 1- انشاء قاعدة معلومات حول الدراسات التربوية التي تصدر في البلدان العربية تسمى "شمعة". 2- اجراء الدراسات والمسموح حول الانتاج التربوي العربي، وتوثيقه. 3- وضع وتطوير الادوات اللازمة لجمع المعلومات التربوية وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها ونشرها. 4- اقامة الورش وعقد المؤتمرات. 5- اصدار وثائق الكترونية وغير الكترونية من ارشادات وادلة ومكانز وغيرها. 6- انشاء مكتبة متخصصة بالدراسات التربوية. 7- عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع الجهات الاكاديمية والمهنية العربية بما يخدم اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن علي الحسن الابراهيم د. عبد المنعم محمد عثمان الحسين د. رؤوف سعيد الغصيني د. عدنان مهدي ابراهيم الامين سلوى عبد الباسط السنيورة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عدنان مهدي ابراهيم الامين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود