ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما المادة 78 منه،
بناء على قراري بلدية مار موسى رقم 4 تاريخ 9/5/1993 ورقم 3 تاريخ 8/10/2004 المتضمنين الموافقة على مقايضة العقارات التي تحمل الارقام (433 - 434 - 435 و436) بعد اسقاطها من الاملاك العامة الى املاك البلدية الخاصة بالعقارين رقم 167 و168 ملك دير مار موسى.
بناء على محضر الكشف والتخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 13/11/2008 باعتبار المقايضة لصالح البلدية.
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة المرفق المسجل لدى كاتب عدل جديدة المتن الاستاذ رندا عبود عدد 6855/2009 تاريخ 21/7/2009 بجميع مندرجاته بين الرهبانية المارونية اللبنانية - دير مار موسى (فريق اول) وبين بلدية مار موسى - الدوار (فريق ثان) بحيث تسجل عقار الفريق الاول رقم 167 و168 مار موسى - الدوار وتصبح بتملك الفريق الثاني بالمقايضة مع العقارات ذات الارقام (433 - 434 - 435 - و436) التي اصبحت املاكا بلدية خاصة بعد اسقاطها من الاملاك العامة.
مادة 2: يتحمل الفريق الاول كامل نفقات تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي