All legislation

مرسوم Decree No. 3289 13/02/2010

بيع فضلة العقار رقم 5276 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة المصيطبة العقارية، في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3289
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1159-1160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3289 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/4/2009 و25/9/2009 ، من السيد ابراهيم محمد ترشيشي وشركة RESIDENCE 5262 S.A.L مالكي العقار الملاصق رقم 5262 من منطقة المصيطبة العقارية، في بيروت، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 5276/ المصيطبة،

بناء على كتاب بلدية بيروت مديرية الهندسة رقم 8064 تاريخ 12/6/2009 ، بأن الفضله غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 27 تاريخ 7/8/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 31/8/2009،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1889/ر.م تاريخ 7/12/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد ابراهيم محمد ترشيشي وشركة RESIDENCE 5262 S.A.L ، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 5276 من منطقة المصيطبة العقارية، في بيروت، البالغة مساحتها /220/م.م.، بسعر /7800000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /1716000000/ل.ل (مليار وسبعماية وتسة عشر مليون ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار