ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/4/2009 و25/9/2009 ، من السيد ابراهيم محمد ترشيشي وشركة RESIDENCE 5262 S.A.L مالكي العقار الملاصق رقم 5262 من منطقة المصيطبة العقارية، في بيروت، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 5276/ المصيطبة،
بناء على كتاب بلدية بيروت مديرية الهندسة رقم 8064 تاريخ 12/6/2009 ، بأن الفضله غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 27 تاريخ 7/8/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 31/8/2009،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1889/ر.م تاريخ 7/12/2009 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد ابراهيم محمد ترشيشي وشركة RESIDENCE 5262 S.A.L ، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 5276 من منطقة المصيطبة العقارية، في بيروت، البالغة مساحتها /220/م.م.، بسعر /7800000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /1716000000/ل.ل (مليار وسبعماية وتسة عشر مليون ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار