All legislation

مرسوم Decree No. 3263 13/02/2010

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المعهد التقني الفرنسي اللبناني"

Type
مرسوم · Decree
Number
3263
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1167-1168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3263 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 7652 تاريخ 13/12/1995 ورقم 11770 تاريخ 23/1/2004 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المعهد التقني الفرنسي اللبناني")،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من جمعية انماء المرأة والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6064/6 تاريخ 4/7/2008 ورقم 6064/6 تاريخ 8/10/2009 وملحقهما بتاريخ 10/12/2009 والمتضمنة طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد التقني الفرنسي اللبناني"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية انماء المرأة ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد التقني الفرنسي اللبناني" القائم على العقار رقم 1042 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

1- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعدة حاضنة اطفال - خدمة فندقية - عاملة غرف في فندق - مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - الطباعة على الكومبيوتر - لغات الكومبيوتر - مساعد صحي - مسعف طوارىء - علم المشروبات - موظف استقبال - ادارة صالة طعام - اخصائي حلويات - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اشغال يدوية - تطريز - الماكياج - العلاج التجميلي - الوشم التجميلي - العناية بالاظافر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة