All legislation

مرسوم Decree No. 3332 19/02/2010

تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3332
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1169-1170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3332 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 16/9/1983 (تعديل بعض احكام تنظيم الجامعة اللبنانية) المادة الاولى الفقرة (ب)،

بناء على المرسوم رقم 1746 تاريخ 2/2/1979 وتعديلاته (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

: عين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من السادة:

- شكري صادر - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا

- عبدر الرضا ناصر - مستشار

- رئيس غرفة بالوكالة في ديوان المحاسبة - عضوا

- فاطمة الصايغ عويدات - مستشار في مجلس شورى الدولة - عضوا ومقررا

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار