ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 16/9/1983 (تعديل بعض احكام تنظيم الجامعة اللبنانية) المادة الاولى الفقرة (ب)،
بناء على المرسوم رقم 1746 تاريخ 2/2/1979 وتعديلاته (تنظيم الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
: عين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية من السادة:
- شكري صادر - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا
- عبدر الرضا ناصر - مستشار
- رئيس غرفة بالوكالة في ديوان المحاسبة - عضوا
- فاطمة الصايغ عويدات - مستشار في مجلس شورى الدولة - عضوا ومقررا
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار