All legislation

علم وخبر Notice of association No. 213 13/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجات مدرسة رحاب الزهراء التابعة لمؤسسات الامام الصدر - صور" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
213
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1183-1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 213 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية خريجات مدرسة رحاب الزهراء التابعة لمؤسسات الامام الصدر - صور" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13745 تاريخ 10/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية خريجات مدرسة رحاب الزهراء التابعة لمؤسسات الامام الصدر - صور". مركزها: صور - شارع الاستراحة - ملك جمعية مؤسسات الامام الصدر. غايتها: 1- العمل على رفع مستوى اعضاء الجمعية الاقتصادي والثقافي والاجتماعي ومساعدة المعسرات منهن بكافة اشكال المساعدة المادية والمعنوية. 2- السعي لتأمين فرص عمل للخريجات وتمكينهن من تأدية ادوارهن التربوية والمهنية والاجتماعية والحد من آفة البطالة. 3- دعوة الخريجات الى المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تهدف الى تحسين الخبرات في مجال التعليم على اختلاف مراحله. 4- تسهيل تبادل الاساتذة والمدربين والتعاون بين المعاهد والاقسام التابعة لجمعية مؤسسات الامام الصدر وبين المعاهد الاخرى داخل البلد وخارجه. 5- اجراء ابحاث ودراسات بالاشتراك مع جمعيات اخرى من اجل تنشيط العمل النسائي في الحقل الاجتماعي والانساني واصدار مطبوعات ثقافية واجتماعية اسبوعية وشهرية وسنوية ونشرات مرئية ومسموعة ومطبوعة. 6- تنظيم حلقات تدريب ومحاضرات ثقافية وخاصة في الاوساط الشعبية ومع ربات البيوت. 7- بث الوعي بكافة اشكاله في الاوساط الشعبية وفي المناطق المحتاجة لذلك. 8- ضرورة التواصل بين الخريجات وادارة مؤسسات الامام الصدر. 9- العمل على تعميم وتعميق ثقافة العمل المؤسساتي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: آمنه حسن درويش شفيقه حسن حايك عبير سامي علي آسيا خيرالله زين سوريا محمد ياغي مريم حسن حمود نبيهه علي قطايا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شفيقه حسن حايك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر الخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود