All legislation

علم وخبر Notice of association No. 214 13/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مالكي الشاليهات في مجمع فال دو ناج - كفرذبيان" COMITE DES CO-PROPRIETAIRES DES CHALETS AU CENTRE "VAL DE NEIGE" KFARZEBIAN مركزها: كفرذبيان - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
214
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1185-1186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 214 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مالكي الشاليهات في مجمع فال دو ناج - كفرذبيان" COMITE DES CO-PROPRIETAIRES DES CHALETES AU CENTRE "VAL DE NEIGE" KFARZEBIAN والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 712 تاريخ 12/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية مالكي الشاليهات في مجمع فال دو ناج - كفرذبيان" COMITE DES CO-PROPRIETAIRES DES CHALETS AU CENTRE "VAL DE NEIGE" KFARZEBIAN مركزها: كفرذبيان - ملك السيدة غرايس قطوف مسعود - قضاء كسروان غايتها: 1- تأمين وتحسين الخدمات الضرورية الاساسية لمالكي الشاليهات الواقعة ضمن نطاق المجمع. 2- رعاية المشاريع الانمائية الرامية الى تنشيط العمران في المنطقة المذكورة. 3- على ان لا تقوم بأي نوع من الخدمات والاشغال على الطرقات وفي الحدائق والفسوحات العامة الا بعد موافقة البلدية خطيا وان لا تستعمل المنشآت العامة وخاصة اعمدة الكهرباء والهاتف والاشجار خلافا للغاية المعدة لها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، ولا سيما مراعاة الاحكام الالزامية الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة). المؤسسون السادة: - غرايس بشاره قطوف - نبيل نعيم خير الله - فرنسوا جان زعرور - فابيان اسكندر زياده - بيار جورج حاجي جورجيو - وفاء جرجي شلهوب - فيليب شارل خياط - بيير الياس خضر - رنا مروان حنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غرايس بشاره قطوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود