ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 15/5/2001،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية آل جبرايل الخيرية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 601 تاريخ 11/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية آل جبرايل الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 70/أد تاريخ 15/5/2001 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- تعزيز اواصر الالفة والتعاون بين ابناء العائلة وكل اجبابها. 2- مساعدتهم اجتماعيا وتربويا وصحيا. 3- تعزيز الروابط الاجتماعية، والعناية بالمسنين عبر اقامة اندية نهارية لهم، والاهتمام بحدائق الاطفال، وإنشاء المستوصفات بعد الاستحصال على التراخيص اللازمة، كما والقيام بدراسة وتنفيذ المشاريع التنموية على انواعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تعزيز اواصر الالفة والتعاون بين ابناء العائلة وكل اجبابها. 2- مساعدتهم اجتماعيا وتربويا وصحيا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود