All legislation

علم وخبر Notice of association No. 226 15/02/2010

تأسيس جمعية باسم "جمعية العطاء العادل" "(Association De Donation Juste (A.D.J" مركزها: جديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
226
Date
15/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1189-1190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 226 تاريخ 15/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العطاء العادل" "Association De Donation Juste A.D.J" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1153 تاريخ 19/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العطاء العادل" (Association De Donation Juste (A.D.J" مركزها: جديدة - شارع الانوار - ملك كنعان - قضاء المتن. غايتها: 1- مساعدة العائلات المحتاجة (مواد غذائية + مواد لازمة من البسة واغطية إلخ...) 2- مساعدات طبية (إنشاء مستوصفات للكشف الطبي وتوزيع الادوية). 3- مساعدات إنسانية للايتام والمعوقين واللاجئين والعجزة (تأمين مسكن او ملجأ او مدرسة ومساعدات مادية للتعليم وغيره). 4- لانشاء مكتبات عامة، الدعوة الى مؤتمرات ثقافية علمية، إنشاء مكتبات المعلوماتية... 5- جميع الخدمات الاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ملحم جاد الياس عقيص - ريتا يوسف كنعان - جوزيف يوسف كنعان - ابراهيم ريمون صقر - تانيا وجيه سعاده - بول يوسف كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم ريمون صقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود