All legislation

علم وخبر Notice of association No. 229 16/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة المنتدى القانوني العربي" ARAB LEGAL FORUM FOUNDATION مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
229
Date
16/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1190-1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 229 تاريخ 16/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة المنتدى القانوني العربي" ARAB LEGAL FORUM FOUNDATION والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1592 تاريخ 27/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة المنتدى القانوني العربي" ARAB LEGAL FORUM FOUNDATION مركزها: بيروت - فردان - 63 شارع امين منيمنة - بناية حطب - الطابق الاول. غايتها: إن اهداف الجمعية هي: - تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وورشات عمل في المجال الحقوقي ونشر اوراق عملها. - إنشاء شبكة تجمع رجال القانون من محامين وقضاة واساتذة وطلاب حقوق في لبنان والعالم العربي تسهل التواصل المهني في ما بينهم. - إعداد ونشر الدراسات والقيام بكل ما من شأنه تطوير الفكر القانوني وتدريب القانونيين في الوطن العربي وذلك بالتعاون مع نقابات المحامين والمؤسسات والمنظمات الدولية والعربية والهيئات غير الحكومية. - تقديم النصح والمشورة والرأي في القضايا القانونية والمساهمة في مراجعة القوانين وتحديثها في العالم العربي. - القيام بكل ما يمكن ان يخدم مباشرة او مداورة الاهداف السابقة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ريان حسين قوتلي - دانيا خليل فحص - اميرة حسن جعنا - ميرنا كامل فياض - لانا كامل فياض - جو الياس كرم - محمد محي الدين رمضان - ريما اسامه جابر - كارول ميشال يزبك خزامي - سعيد حسيب ابو حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ريان حسين القوتلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود