All legislation

علم وخبر Notice of association No. 248 18/02/2010

تعديل العلم والخبر رقم 615 تاريخ 19/2/1952 وتعديله برقم 437 تاريخ 25/10/1966 وبرقم 136/أد تاريخ 18/6/1986 للجمعية المسماة:"النادي الثقافي الاجتماعي" مركزها: برجا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
248
Date
18/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1197-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 248 تاريخ 18/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 615 تاريخ 19/2/1952 وتعديله برقم 437 تاريخ 25/10/1966 وبرقم 136/أد تاريخ 18/6/1986،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "النادي الثقافي الاجتماعي" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1212 تاريخ 20/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "النادي الثقافي الاجتماعي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 615 تاريخ 19/2/1952 وتعديله برقم 437 تاريخ 25/10/1966 وبرقم 136/أد تاريخ 18/6/1986. واصبحت على النحو التالي: غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية: - رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي في برجا بالوسائل الآتية: مكتبة عامة - محاضرات - حفلات مختلفة - ندوات تعليمية مجانية - معارض فنية - رحلات مختلفة - مستوصف - وآلية الاتصالات الحديثة والمتطورة (تكنولوجيا المعلومات) على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي في برجا بالوسائل الآتية: مكتبة عامة - محاضرات - حفلات مختلفة - ندوات تعليمية مجانية - معارض فنية - رحلات مختلفة - مستوصف. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود