All legislation

علم وخبر Notice of association No. 249 18/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "عائلة المحبة الخيرية" مركزها: زوق الخراب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
249
Date
18/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1198-1199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 249 تاريخ 18/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "عائلة المحبة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11338 تاريخ 14/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "عائلة المحبة الخيرية". مركزها: زوق الخراب - شارع التيرو - ملك ماجد جبور صهيون - قضاء المتن. غايتها: 1- تعزيز المحبة والاخوة بين المواطنين وتأكيد التعاضد فيما بينهم في كافة الميادين ولا سيما المساعدة في حال الوفاة. 2- القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية والثقافية والاجتماعية. 3- مساعدة المعاقين بكافة الطرق. 4- تشجيع وتجهيز مكتبات علمية وادبية وفنية. 5- القضاء على الجهل والفقر والمرض بكافة الوسائل الممكنة ومساعدة الطلاب المتفوقين والمحتاجين. 6- تأمين الوقاية الصحية والعمل على انشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ودور للايتام ودور العجزة ومراكز تأهيل للمعاقين وتنمية الاعمال اليدوية والصناعية. 7- وان هذه الجمعية هي جمعية مجانية لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ماجد جبور صهيون - ميراي جوزف خاطر - ميرامين جبور صهيون - مجدولين جبور صهيون - مرزان جبور صهيون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد جبور صهيون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود