ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "انماء دورس الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7423 تاريخ 16/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "انماء دورس الخيرية". مركزها: دورس - قرب البلدية - قضاء بعلبك. غايتها: 1- توثيق روابط الالفة بين افراد الحي. 2- رفع مستوى ثقافة المنتسبين ومساعدة المحتاجين منهم. 3- بث روح التقوى وتعويد الشباب على جو من الاصلاح والمحبة فيما بينهم دون استثناء والمحافظة على الترتيب والنظام. 4- يتطوع افراد من المنتسبين لزيادة الفقراء ودرس حالتهم المادية وتوزيع الاحسانات عليهم تحت اشراف جمعية انماء دورس الخيرية. 5- ايجاد نادي ثقافي لعقد الاجتماعات والقاء المحاضرات العائدة لرفع المستوى الثقافي والعلمي لابناء الحي. 6- ايجاد مدارس ابتدائية مجانية. 7- فتح غرفة للمطالعة في النادي المنوي انشاءه يجمع فيه ما يتيسر من الكتب والمجلات الادبية العلمية. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رمزات محمد شعيب - حسين علي النمر - نبيل حمود شعيب - عبد الصاحب محمد الفيتروني - موسى حرب شعيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل حمود شعيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود