ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 1240 تاريخ 23/1/2009 المتضمن تعيين السيد شكيب محمد دويك المفتش العام في ملاك ادارة التفتيش المركزي مفتشا عاما تربويا بالوكالة في الملاك المذكور لمدة سنة واحدة،
بناء على انهاء رئيس دائرة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4724 تاريخ 2/1/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد شكيب محمد دويك، مفتش عام في ملاك ادارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/7)، مفتشا عاما تربويا بالوكالة في الملاك المذكور لمدة ستة اشهر، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار