All legislation

مرسوم Decree No. 3369 27/02/2010

تعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات)

Type
مرسوم · Decree
Number
3369
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3369 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/2009-2010 تاريخ 18/2/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010، وبتاريخ 24/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) الفقرة السابعة التالية: - عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 آذار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري