ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة العدل، سلفة خزينة مقدارها /27.120.388/د.أ. (سبعة وعشرون مليونا وماية وعشرون الفا وثلاثماية وثمانية وثمانون دولارا اميركيا) اي ما يعادل (40.883.985.000/ل.ل. (اربعون مليارا وثمانماية وثلاثة وثمانون مليونا وتسعماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية)، وذلك وفقا الاسس التالية: الغاية من السلفة: تأمين مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دفع قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة العدل للعام 2010 على تنسيب نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية، حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة العدل وبعد موافقة وزارة المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة العدل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار