ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الفقرة الثانية من المادة 205 منه،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2010 مقدارها 28/ مليار ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية)، ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة: تأمين سائر نفقات الاعداد ونفقات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2010 على ان يجري الاتفاق من هذه السلفة وتحريكها من قبل وزير الداخلية والبلديات. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اعطائها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد الملحوظ او الذي سيلحظ في موازنة وزارة الداخلية والبلديات على التنسيب 1 - 7 - 2 139 - 16 - 9 - (نفقات شتى متنوعة - إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2010).
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب صادرة عن وزير الداخلية والبلديات موجهة الى وزارة المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجله، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الداخلية والبلديات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار