All legislation

مرسوم Decree No. 3340 23/02/2010

توزيع اعتمادات نفقات المعالجة في المديرية العامة للامن العام على المؤسسات الطبية لعام 2010

Type
مرسوم · Decree
Number
3340
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1239-1244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3340 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 59 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 لا سيما المادة /12/ منه (موازنة العام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات المعالجة الصحية الملحوظة في الجزء الاول من مشروع موازنة المديرية العامة للامن العام لعام 2010 على المؤسسات الطبية بموجب اتفاقات رضائية وفقا لما يلي: الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4- الامن العام الوظيفة 123- الشؤون الامنية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4- تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 5- نفقات معالجة في المستشفيات /8.500.000.000/ ل.ل. فقط ثمانية مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يمكن زيادة او تخفيض الاعتماد الاجمالي المخصص لكل مؤسسة طبية حتى نسبة 75%.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس ا لوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار