ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة في الامن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 287/2008-2009 تاريخ 17/6/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة 36 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام) بحيث تصبح كما يلي: "تطبق على الموظفين المدنيين في ملاك المديرية العامة للامن العام الاحكام المطبقة على الموظفين المدنيين في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وفي ما عدا ذلك تطبق عليهم الاحكام المتعلقة بالموظفين الاداريين في الملاك الاداري العام".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 23 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود