All legislation

مرسوم Decree No. 3348 23/02/2010

تعديل المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام)

Type
مرسوم · Decree
Number
3348
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1244-1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3348 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة في الامن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 287/2008-2009 تاريخ 17/6/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 36 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام) بحيث تصبح كما يلي: "تطبق على الموظفين المدنيين في ملاك المديرية العامة للامن العام الاحكام المطبقة على الموظفين المدنيين في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وفي ما عدا ذلك تطبق عليهم الاحكام المتعلقة بالموظفين الاداريين في الملاك الاداري العام".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود