All legislation

علم وخبر Notice of association No. 258 19/02/2010

تأسيس جمعية باسم:"مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة" CENTRE FOR DEVELOPMENT (DEMOCRACY AND GOVERNANCE( CDDG مركزها:الضبيه-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
258
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1202-1204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 258 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة" CENTRE FOR DEVELOPMENT DEMOCRACY AND (GOVERNANCE( CDDG والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1556 تاريخ 27/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة" CENTRE FOR DEVELOPMENT DEMOCRACY AND GOVERNANCE CDDG مركزها: الضبيه-القسم 13-بلوك B-بناية الأسمر-قضاء المتن. غايتها:-تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: -المساهمة والتخطيط في تطوير وتنمية كل ما يتعلق بالميادين الفكرية والاجتماعية والاقتصادية (زراعية،صناعية...) والثقافية. -تطوير العمل الديمقراطي في الفكر السياسي والاجتماعي في النسيج الوطني اللبناني. -التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات الدولية والاقليمية والمحلية، في كل ما يتعلق بميادين العلم والثقافة والتنمية والديمقراطية والحوكمة. -التنسيق والتعاون مع الجامعات والمعاهد المختصة وحتى المدارس، المحلية وغير المحلية، وذلك فيما يتعلق بالميادين المشار اليها اعلاه. -اعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف الى تطوير ورقيّ المجتمع والفرد فيه. -اقامة الندوات على انواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية. -اقامة ورش عمل متخصصة في مجالات الفكر والثقافة والعلم والمعرفة. اعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على انواعها، باسم المركز تتضمن ما يكون هذا الأخير قد قام به من نشاط وما أعده من دراسات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادين الياس سابا ايف رفيق رحمه فادي جورج الحاج وسام فكتور راجي ايلي جميل البويز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام فكتور راجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود