المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة" CENTRE FOR DEVELOPMENT DEMOCRACY AND GOVERNANCE CDDG مركزها: الضبيه-القسم 13-بلوك B-بناية الأسمر-قضاء المتن. غايتها:-تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: -المساهمة والتخطيط في تطوير وتنمية كل ما يتعلق بالميادين الفكرية والاجتماعية والاقتصادية (زراعية،صناعية...) والثقافية. -تطوير العمل الديمقراطي في الفكر السياسي والاجتماعي في النسيج الوطني اللبناني. -التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات الدولية والاقليمية والمحلية، في كل ما يتعلق بميادين العلم والثقافة والتنمية والديمقراطية والحوكمة. -التنسيق والتعاون مع الجامعات والمعاهد المختصة وحتى المدارس، المحلية وغير المحلية، وذلك فيما يتعلق بالميادين المشار اليها اعلاه. -اعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف الى تطوير ورقيّ المجتمع والفرد فيه. -اقامة الندوات على انواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية. -اقامة ورش عمل متخصصة في مجالات الفكر والثقافة والعلم والمعرفة. اعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على انواعها، باسم المركز تتضمن ما يكون هذا الأخير قد قام به من نشاط وما أعده من دراسات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادين الياس سابا ايف رفيق رحمه فادي جورج الحاج وسام فكتور راجي ايلي جميل البويز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام فكتور راجي.