All legislation

مرسوم Decree No. 3338 23/02/2010

الغاء قسم من تخطيطات طرق في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا - جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3338
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1247-1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3338 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 567 تاريخ 29/2/1959 (تصديق تخطيطات بعبدا)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على قرار بلدية بعبدا - اللويزة رقم 69 تاريخ 14/5/2009،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 24 تاريخ 17/6/2009بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيطات الطرق المصدقة بالمرسوم رقم 567 تاريخ 29/2/1959 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والوضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر مترا وان لا يقل عن خمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي او يزيد عرضها عن اثني عشر مترا.

المادة 3

مادة 3: ترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 567 تاريخ 29/2/1959 عن صحيفة العقار رقم 1267 منطقة بعبدا العقارية بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي