ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس)،
بناء على قراري بلدية طرابلس رقم 68 تاريخ 29/1/2009،
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 12 تاريخ 25/3/2009 ورقم 31 تاريخ 5/8/2009،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 4004 من منطقة بساتين طرابلس العقارية من نظام المنطقة الارتفاقية P9 المصدق بالمرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس) بحيث يصبح الاستثمار السطحي 45% بدلا من 30% والتراجعات الجانبية ثلاثة امتار بدلا من ستة امتار، والارتفاع 30م بدلا من 18م. نظرا لضرورة التصميم (قبة الكنيسة وقبة الجرس).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي