المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 3341 23/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال لصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي لهذه الاراضي).
استنادا الى موافقة المؤسسة العامة لتطوير منطقة الضاحية الجنوبية (اليسار) رقم 90/2008 تاريخ 18/11/2008،
بناء على قرار بلدية الغبيري رقم 55 تاريخ 27/1/2009،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 37 تاريخ 16/9/2009
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والبراح التابع له وذلك في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثنا عشر مترا، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن اثنا عشر مترا.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع اشارة التخطيط عن الاقساك الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، وترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي