All legislation

قرار Decision No. 1452 19/02/2010

تخفيض الغرامات المفروضة او التي ستفرض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

Type
قرار · Decision
Number
1452
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1205-1206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1452 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان مدير المالية العام،

بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 26/4/2000،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي وتعديلاته) لا سيما المادة الثمانين منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) ولا سيما المادتين 135 و137 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على القرار رقم 8243/2 تاريخ 2/12/2002 (تفويض مدير الواردات صلاحية تخفيض غرامات رسم الطابع المالي)،

بناء على اقتراح مدير الواردات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية، تخفض بنسبة 50% (خمسون بالمئة) الغرامات المفروضة أو التي ستفرض تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته، والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الصادرة أو التي ستصدر بموجب تكاليف أو اوامر قبض عن المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار، شرط أن يسدد المكلف الرسم مع الغرامة المخفضة في مهلة اقصاها 30/6/2010 ضمنا.

المادة 2

تخفض التكاليف الموجودة لدى دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في المناطق بالنسبة المقررة في المادة الاولى من هذا القرار اذا تم تسديدها ضمن المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار، على أن ينظم جدول اسبوعي بالمرسوم والغرامات المستوفاة يرفع الى الوحدة المالية المختصة مصدرة التكليف.

المادة 3

يتوجب على الموظفين المختصين برسم الطابع المالي التقيد بالتعليمات الواردة ادناه:

1 - التثبت من وجود رقم تسجيل على نظام sigtas للشركات والمؤسسات والافراد الذين يتقدمون للاستفادة من تخفيض الغرامات ومعالجة النقص أو التباينات الحاصلة بين المعلومات الموجودة في العقود وتلك المسجلة في نظام sigtas والتأكد من أن المكتوم منهم قد تقدم بمباشرة عمل لدى الجهة المختصة بضريبة الدخل.

2 - احالة نسخ عن العقود والمستندات الى الوحدات المختصة بضريبة الدخل أو الاملاك المبنية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني على شبكة الانترنت.

مدير المالية العام الان بيفاني