All legislation

مرسوم Decree No. 3342 23/02/2010

استثناء البناء العائد لمقر سفارة دولة قطر المنوي اقامته ضمن القسم المخصص له في العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية من بعض احكام المرسوم التطبيقي لقانون البناء وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
3342
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1251-1252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3342 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي لهذه الاراضي)،

بناء على المرسوم رقم 12349 تاريخ 23/4/2004 (تخصيص قسم من العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية من املاك الدولة الخاصة بوزارة الخارجية والمغتربين لوضعه بتصرف دولة قطر في لبنان من اجل انشاء مقر لسفارتها)،

بناء على كتاب مؤسسة اليسار رقم 38/2009 تاريخ 10/3/2009،

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 45 تاريخ 11/11/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى البناء العائد لمقر سفارة دولة قطر المنوي اقامته ضمن القسم المخصص له في العقار رقم 3016 من منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا من بعض احكام المرسوم رقم 15874 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) وفقا لما يلي: 1) اعتبار الطريق الداخلي الواقع ما بين مبنى القسم المخصص لسفارة دولة الامارات العربية المتحدة والقسم الآخر المخصص لسفارة دولة قطر بمثابة ممر داخلي. 2) عدم اعتبار حدود القسم المخصص لبناء السفارة بمثابة حدود للعقار وبالتالي عدم التقيد بالتراجع عنه. 3) اعتماد المواقف المؤمنة والبالغ عددها 32 موقفا.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خضاعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقة والانظمة المرعية الاجراء كافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي