All legislation

قرار Decision No. 23 13/02/2010

تعديل رقم 602 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1206-1208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7 ايار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 3098 تاريخ 25 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شباط 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الملاحظة 4-أ) من ملاحظات الفصل 98 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، باضافة الفقرة 4) وفقا لما يلي: 4) للاستفادة من الرسوم المخفضة على اساس هذا الفصل، عن الاثاث والادوات المنزلية المستعملة، يقتضي ان تتوفر لدى صاحب العلاقة الشروط التالية: -ان لا تقل مدة اقامته في الخارج عن سنة واحدة. -ان يثبت ان الاثاث كان باستعماله في الخارج بواسطة افادة صادرة عن السلطات الرسمية هناك، مصدقة حسب الاصول. -عدم منح التخفيض لدى الاستيراد، للمرة الثانية، قبل انقضاء سنة كاملة على الاستيراد الاول. -في حال الاستفادة من التخفيض لاكثر من مرة واحدة، يحرم المستفيد من الاعفاء الكامل وان توفرت لديه الشروط لذلك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي