All legislation

مرسوم Decree No. 3344 23/02/2010

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3344
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1252-1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3344 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 14510 تاريخ 16/5/1970 (تصديق التخطيطات التفصيلية في منطقة عجلتون (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 2882 تاريخ 15/10/1992 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة عجلتون العقارية - قضاء كسروان)،

بناء على قرار بلدية عجلتون رقم 38 تاريخ 10/9/2008،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 22 تاريخ 3/6/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة الاجمالية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14510 تاريخ 16/5/1970 المعدل بالمرسوم رقم 2882 تاريخ 15/10/1992 والمبين بخطوط سوداء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقي من العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. وكذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14510 تاريخ 16/5/1970 المعدل بالمرسوم رقم 2882 تاريخ 15/10/1992 والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي