All legislation

مرسوم Decree No. 3365 27/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3365
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1255-1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3365 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين (26 و60 منه)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /80.503.000/ ل.ل. (فقط ثمانون مليونا وخمسماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات قرار مجلس شورى الدولة رقم 566/2003 - 2004 تاريخ 29/4/2004 القاضي بالتعويض عن اضرار لاحقة بالسيدين ايلي كرم وخليل موسى مستثمري محطة محروقات قائمة على العقار رقم 743/عين زبد من جراء اشغال /80.503.000/ ل.ل. (فقط ثمانون مليونا وخمسماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار