المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /80.503.000/ ل.ل. (فقط ثمانون مليونا وخمسماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات قرار مجلس شورى الدولة رقم 566/2003 - 2004 تاريخ 29/4/2004 القاضي بالتعويض عن اضرار لاحقة بالسيدين ايلي كرم وخليل موسى مستثمري محطة محروقات قائمة على العقار رقم 743/عين زبد من جراء اشغال /80.503.000/ ل.ل. (فقط ثمانون مليونا وخمسماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير)