ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10587 تاريخ 13/7/2003 ورقم 12998 تاريخ 29/7/2004 ورقم 15856 تاريخ 1/12/2005 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين موسى فرحات وشيخة وهبي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9978/6 تاريخ 16/11/2009 والمتضمن طلب الترخيص لهما باضافة القسم رقم 118 من العقار رقم 424 - الشياح الى حرم مبنى المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن" في الشياح (قضاء بعبدا)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين موسى فرحات المولود سنة 1950 وشيخة علي وهبي المولودة سنة 1958 باضافة القسم 118 الى القسمين 116 و 117 من العقار رقم 424 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) القائم عليه مبنى المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة