المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية سالم القلموني الخيرية الاجتماعية الاسلامية، ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "فنية التربية والاصلاح" القائم على العقار رقم 212 من منطقة النخلة العقارية (قضاء الكورة).
مرسوم Decree No. 3353 23/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية سالم القلموني الخيرية الاجتماعية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7330/6 تاريخ 12/9/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في النخلة (قضاء الكورة) باسم "فنية التربية والاصلاح"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية سالم القلموني الخيرية الاجتماعية الاسلامية، ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "فنية التربية والاصلاح" القائم على العقار رقم 212 من منطقة النخلة العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.
مادة 3: حدد دوام المعهد بفترة "ما بعد الظهر".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة